للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجاني بما يراه مناسباً لحاله إذا رأى المصلحة في ذلك.

واستثنى المالكية من سقوط القصاص بالعفو القتل غيلة، وهو القتل بالخديعة والاستدراج، وقالوا: إذا كان القتل غيلة وجب القصاص، ولا يسقط بإسقاط أولياء الدم ولا عفوهم؛ كالحرابة.

هذا ما لم يكن القتل مع الشوكة والقوة والمنعة، فإذا كان كذلك كان حرابة، ووجب فيه الحد لحق الله تعالى، والحد واجب على الإمام إذا ثبت، ولا يسقط بإسقاط أحد باتفاق الفقهاء، إلا أن يتوب المحارب قبل أن يقدر الإمام عليه؛ بأن يأتي إلى الإمام، ويظهر التوبة عنده قبل أن يقبض عليه.

٢ - وأولياء الدم عند أكثر الفقهاء: ورثة القتيل بالفرض أو التعصيب، ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم، وخصهم المالكية بالعصبات الذكور، إن وجدوا ولم يوجد وارث من النساء أقرب منهم، وإلا فإن للوارثات من النساء ولاية الدم إذا أمكن أن يكنّ عصبة لو كنّ ذكوراً؛ كالبنات والعمات، دون الجدة لأم، والأخوات لأم، والزوجة، والله أعلم.

[١٤/ ٣٥١ / ٤٥٢١]

[الموت بسلاح العدو من غير قتال]

٣٠٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناصر، ونصُّه:

حصل الحادث لأخي / خميس، توفيّ على إثره في المستشفى بتاريخ ٢/ ٣ / ١٩٩١ م أثناء الغزو، بعد أن أُجريت له عمليتان جراحيتان، والحادث كما يلي:

وصل عند البيت بسيارته، وعندما كان يهم بالنزول من السيارة جاءته قذيفة من (جيب) عسكري عراقي أصابته شظيَّة منها في البطن، ثم نقل إلى المستشفى،

<<  <  ج: ص:  >  >>