للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تزامن عند رجل وقت العقيقة عن أبنائه أو أحدهم، مع الأضحية فهل يجوز له أن يذبح -مثلاً- بقرة بِنيّة العقيقة عمن يريدها لهم، وبنية الأضحية عن نفسه؟ وفي حال أنه كان موسراً وتكاسل عن ذبح العقيقة عن بعض أولاده أو معسراً ثم أيسر وأراد أن يجمع العقيقة مع الأضحية بعد مضي زمن طويل عن وقت العقيقة؛ فهل يجزئه ذلك إذا أراد ذبح بقرة مثلاً؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجزئه ذبح البقرة بنية الأضحية وبنية العقيقة عن ولده معاً، سواء أكان موسراً وتكاسل عن ذبحها في وقتها، أم كان معسراً ثم أيسر. واختلف الفقهاء في سقوط العقيقة بمضي زمن طويل، فيرى الشافعية أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها، لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ، فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها في حق غير المولود، وهو مخير في العقيقة عن نفسه، واستحسن القفال الشاشي أن يفعلها عن نفسه. والله أعلم.

[٢١/ ١١٣ / ٦٦٤٥]

العقيقة عن السِّقْط

١١٤٤ - حضر أمام اللجنة السيد / فيصل، وقدَّم الاستفتاء التالي:

مات لي طفل في الشهر الثامن في بطن أمه، والسؤال:

١ - هل أعق عنه عقيقة أم لا؟

٢ - وهل يجوز أن يقوم الدكتور بتشريح الطفل لمعرفة سبب الوفاة؟

وقد استفسرت منه اللجنة عن الموضوع؛ فأفاد بالتالي:

سبق أن حملت زوجتي قبل ذلك وأسقطت الجنين في الشهر الرابع،

<<  <  ج: ص:  >  >>