للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استثمار الغارم ما قبضه من الزكاة]

٧٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

رجل تاجِرٌ خَسِر في تجارته خسارة كبيرة، ووجبت عليه ديون كثيرة، فقام بعض المحسنين فأعطوه زكاة ليدفعها عن دينه.

فهل يجوز له أن يستثمر هذا المال لكي يسدد دينه كله، حيث إن ما أعطي لا يكفيه لسداد الدين؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع من ذلك؛ لأن الفقير والغارم ومن سواهما من مستحقي الزكاة، يملكون ما قبضوه من مال الزكاة بمجرد قبْضِهِ ملكاً مطلقاً، ولهم بموجب ذلك أن يتصرفوا فيه بما يرونه محقِّقاً لمصالحهم، وليس للمزكِّي أن يجبرهم أو يشترط عليهم خلاف ذلك، لكن لا يجوز للمدين بدَيْنٍ حالِّ أن يستثمر ما قبض من مال الزكاة أو غيره ليمتنع بذلك عن سداد الدين إلَّا إذا رضي الدائن بذلك؛ لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لَيُّ الواجد يحل عقوبته وعرضَه» رواه البخاري (١). والله أعلم.

[٢١/ ٨٥ / ٦٦١٤]

[سداد ديون اللجنة الدعوية من الزكاة]

٧٥٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من الأمين العام للجنة دعوية للإسلام، ونصُّه:

تمر اللجنة بأزمة مالية شديدة وتراكم للفواتير المستحقة عليها، وذلك بسبب تأخر جهات الدعم المالي للجنة من جهة، وتخفيض مبالغ الدعم من جهة أخرى.


(١) معلقاً بعد حديث رقم (٢٤٠٠)، ورواه أبو داود (رقم ٣٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>