للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجنسية العربية، وهو مؤهل في علوم الدين الإسلامي، فعرضا عليه المشكلة، فأجاز لهما العودة لبعضهما دون شروط، حيث إنهما وكما ذكر لهما ما زالا زوجين على سنة الله ورسوله، ولم يكن ذلك الفصل جائزاً أو صحيحاً، ويعتبر أمراً باطلاً. هذا وإلى هنا فإن صديقنا يريد أن يطمئن قلبه وأن يثبت وبالدليل القاطع من خلال فتواكم -جزاكم الله خيراً- لوالديه ولأهلها بأنهما لم يقوما بارتكاب الحرام والفاحشة، وأنهما لا زال بحكم الإسلام -وكما أفادهما ذلك الشيخ- أنهما متزوجان على سنة الله ورسوله.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن كان الأمر كما جاء في الاستفتاء الموجّه للجنة الإفتاء؛ من أنه وقع بين الزوج والزوجة طلقة أُولى رجعية، وقد راجعها في العِدّة؛ فإنها تبقى مع الزوج على طلقتين باقيتين، ولا سيما وأن الزوج لم يستجب في المرة الثانية لطلب زوجته في إيقاع الطلاق، ولا اعتبار لحكم المحكمة في الفصل بينهما؛ لأنها غير إسلامية، ولا تملك الفصل في الأحوال الشخصية بين المسلمين؛ لأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم، وما أفتى به الإمام من عدم اعتبار ما صدر من حكم المحكمة في الفصل بينهما صحيح وموافق للحكم الشرعي، فلا حُرْمَة ولا إثم عليهما في استدامة المعاشرة بينهما من حين مراجعتها في العِدَّة بعد الطلقة الأولى. والله أعلم.

[١٢/ ٣٢٤ / ٣٨١٠]

[لا عبرة في الطلاق بكلام الآخرين]

٢٢٠٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سالم وزوجته السيدة / ثُريّا، ونص الاستفتاء كالآتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>