للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهل يجوز لها أن ترث زوجها المتوفى؟ وهل يحق لها الحضانة والوصاية على ابنها القاصر؟ وكيف تحصل على حق الحضانة والوصاية؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا ثبت بالبينة الشرعية أن الزوجة أسلمت قبل وفاة زوجها فإنها تستحق حصتها في تركته، سواء أشهرت إسلامها رسمياً أو لم تشهره، أما إذا لم تستطع إثبات إسلامها قبل وفاة زوجها فإنها لا تشارك الورثة في الإرث.

أما الحضانة لأولادها الصغار؛ فهي حقها ما دامت قد أشهرت إسلامها الآن بشرط أن تستوفي شروط الحضانة الشرعية. والله أعلم.

[١٧/ ٣٠٨ / ٥٤٢٨]

[تنازل بعض الورثة عن حقه]

٢٥٣٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / هشام، ونصُّه كالآتي:

أنا شاب توفي والدي وترك والدتي وتسعة إخوة وأخوات، من ضمنهم أنا، وترك بعض المال خلفه، وأنا أكبر إخوتي، فمسكت أنا العملية بالكامل من حيث الحسابات والمصاريف، وأنا خائف أن أقع في الخطأ حيث قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ} [الإسراء: ٣٤]، هذا مع العلم أن لي أخاً ذهب إلى أمريكا للدراسة أيضاً بعد وفاة الوالد، وساعدْتُهُ ببعض المصاريف، ولكنه عند قسمة التركة تنازلت عن نصيبه، وهناك اثنتان من أخواتي قد تنازلن عن نصيبهن بموافقة أزواجهن، وأنا الآن أضع المبلغ باسمي في مصرف، وفي البيت أعمل حسابات لكل شخص من إخوتي ووالدتي حيث إنني أخصم من الرصيد الزكاة

<<  <  ج: ص:  >  >>