للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختلاف الأم، والفارق في السن، ولكم جزيل الشكر.

ودخل المستفتي وشرح للجنة أن جده (مالكاً) كان قد سمى ولديه اللذين رزقهما من زوجتيه مع -فارق السن بين الولدين- باسم (فهد) لكل منهما، هذا فهد، وهذا فهد، فهل يجوز ذلك؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يوجد مانع شرعي من تسمية أخوين باسم واحد، إلَّا أن تمنع الأنظمة المرعية في الدولة من ذلك، فإذا منعت الدولة منه منع منه شرعاً؛ لوجوب طاعة أمر ولي الأمر فيما هو مباح، وكذلك إذا ترتب عليه لبس فإنه يمنع منه؛ لما فيه من الضرر.

واللجنة تشير على المستفتي أن يفرق بين الاسمين بفارق ما، كأن يضيف لاسم أحدهما كلمة (الأول)، والثاني كلمة (الثاني)، أو يضيف للأول اسماً آخر مع اسمه ليتميز عن الثاني. والله أعلم.

[١٨/ ٤٥١ / ٥٨١٧]

[تصحيح الاسم أو اسم الأب أو الجد]

٢٧٨٧ - عرض على لجنة الأمور العامة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

يلجأ كثير من الناس إلى المحكمة بدعاوى تعديل الأسماء بصورها المتعددة وهي على النحو التالي:

١ - إضافة اسم قبيلة أو عائلة في نهاية اسم المدعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>