للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كانت الوصيتان على جهة بر واحدة فإنه يجوز دمج الوصيتين والصرف منهما على هذه الجهة، أما إذا اختلفت الجهة؛ فيُراعى شرط الموصي في تنفيذ كل وصية إلى الجهة المنصوص عليها. والله أعلم.

[١٠/ ٣٠٣ / ٣٠٤٣]

جعل الوصية وقفاً للأبناء

٢٦٥٩ - حضر إلى اللجنة السيد / راشد، وقدم الاستفتاء التالي:

أملك ثروة من المال، وأردت أن أفرز ثلث أموالي بوصية وأجعله وقفاً (والوقف هذا عقار). وأردت أن أستفتي حول مشروعية ما يلي:

أ - أريد أن يكون نصف ريع الوقف لأبنائي (مع تصدقهم لي منه)، وأريد لمن هو محتاج للسكنى منهم أن يسكن فيه فقط لا على سبيل التمليك، ولكن إلى أن تنقضي حاجته.

ب - هل ما يعطى لهم من ريع هذا الوقف تكون القسمة بينهم فيه مثل قسمة التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، أم تكون القسمة بالتساوي، لأنه ليس ميراثاً؟

وبعد أن استمعت اللجنة إلى بعض إيضاحات السائل، ثم سألته:

- هل تريد أن يكون المحتاج من أبنائك ويأخذ من الريع أيضاً؟

- قال: نعم.

وسألته:

- هل ترغب لو كان أحد الأبناء بحاجة أكثر من غيره من إخوته بسبب

<<  <  ج: ص:  >  >>