للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقد سلمت صاحبها شيكاً بمبلغ مائة وعشرة آلاف درهم، على أن أسددها خلال فترة زمنية محدودة.

فقام صاحب البضاعة بتقديم الضمان الذي قدمته له وهو عبارة عن شيك بمبلغ مائة وعشرة آلاف درهم إلى البنك وسحب مبلغ المائة ألف درهم فوراً، وأبقى العشرة آلاف درهم إلى البنك، علماً بأن صاحب البضاعة الأصلي هو الضامن لي عند البنك فما حكم ذلك؟

وسألته اللجنة: هل كنت تعلم أن الشركة صاحبة البضاعة سوف تبيع الشيك إلى البنك؟ قال: نعم كنت أعلم ذلك.

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذا السؤال يتضمن عقدين، العقد الأول بين السائل والذي باعه الأجهزة، والعقد الثاني بين البائع للأجهزة والمصرف الذي اشترى الشيك.

فأما العقد الثاني فهو عقد يتضمن الربا، وهو محرّم، وأما العقد الأول فجائز، إلا أن المشتري إذا كان يعلم عند الشراء أن البائع سوف يبيع الشيك بفائدة فإنه مكروه، وإن كان لا يعلم بذلك فلا كراهة عليه في ذلك الشراء. والله أعلم.

[١١/ ١٨٢ / ٣٣١٦]

[الشراء من بيت المال بالمزايدة]

١٢٨٨ - تقدم إلى اللجنة المدعو / خالد، وقدَّم السؤال الآتي:

هل شراء البضائع من بيت المال -تابع للجمارك والموانئ بدولة الكويت- حلال أم حرام؟ حيث إن أحد الأصدقاء المخلصين أخبرني عن هذا الأمر أنه حرام ... من جانبي أقدم بعض الإيضاحات للجنة الموقرة وهو: أن التاجر

<<  <  ج: ص:  >  >>