للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- عدم تشجيع قيام بنوك حليب بشري للأطفال الخدّج (المولودين قبل تمام مدة الحمل المعتادة).

ورأى فريق من المشاركين استناداً إلى رأي جمهور الفقهاء أنه ينبغي جمع الحليب (أي أخذه من المرضعات في أواني منفصلة) بحيث تُعرف صاحبة كل حليب، واسم من رضع منها، ويتمُّ إثبات واقعة الرضاع في سجلات محفوظة مع إشعار ذوي الشأن، حرصاً على عدم تزاوج من بينهم علاقة رضاعية محرِّمة.

في حين يرى بعضهم عدم الحاجة إلى معرفة صاحبة كل حليب ومن رضع منها، استناداً إلى رأي الليث بن سعد وفقهاء الظاهرية ومن وافقهم ممن ذهب إلى أن الرضاعة لا تتحقق إلّا بالمصِّ من ثدي المرضع.

- واللجنة ترى الأخذ بالرأي الذي استند إلى رأي جمهور الفقهاء. والله أعلم.

[٤/ ٢٠٥ / ١١٩٩]

[يحرم على الرضيع جميع أولاد المرضعة]

٢٣٩٤ - حضر إلى اللجنة السيد / صياح، وقدم الاستفتاء الآتي:

أرجو الإيضاح لي عن الموضوع الآتي:

أنا رضعت من سيدة وأصبحت بمقام والدتي، وبنت هذه السيدة رضعت من والدتي وأصبحت شقيقتي من الرّضاعة، وسؤالي هل أولاد السيدة التي رضعْتُ من ثديها وبنات والدتي هل يحل لهم الزواج أم لا؛ سواء أكبر منا أو أصغر منا، أفيدونا جزاكم الله خيراً.

- وأفاد المستفتي بأن (صالحاً) رضع من خالته (بطحة)، وأن (مرزوقة)

<<  <  ج: ص:  >  >>