للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت الهيئة بما يلي]

١ - يجوز هذا التعامل إذا تمَّ التقابض بين النقدين (الدنانير والجنيهات) في مجلس العقد قبضاً حقيقياً أو حكمياً، ثم يوكِّل هو أو غيره في توصيل هذه العملة إلى منزله في أي مكان كان، سواء أخذ أجراً على الوكالة، أولم يأخذ، فإن لم يكن هناك تقابض (حقيقي أو حكمي) في مجلس العقد فإنه لا يجوز شرعاً هذا التعامل.

٢ - أما عن السؤال الثاني (وهو أنه أحياناً يرسل لك المبلغ لأهلك قبل نزول معاشك)، ثم تعطيه البدل، فهذا التعامل لا يجوز عن طريق عقد الصرف، وإنما يجوز أن يقرضك هذا المبلغ بعملة مصرية فيكون (عقد قرض)، ومقتضاه أنه يجب عليك ردُّه بالعملة التي اقترضتها في الوقت المحدد لردّ هذا المبلغ المقترض إلى المقرض، ويجوز أن توكِّله هو أو غيره في توصيل ما اقترضته إلى منزلك - بناء على عقد وكالة، والوكيل لا يضمن إلا عند التعدي أو التقصير - وسواء أخذ أجراً على الوكالة أو لم يأخذ، فإذا أراد أن يسدده بعملة كويتية، فإنهما يتصارفان النقد المصري بالكويتي بسعر اليوم الذي تمَّ فيه هذا التصارف.

٣ - أما عن السؤال الثالث: وهو أنه قد يرفع سعره بمقدار دينار واحد في الألف عن شركات الصرافة، فإنه عند اختلاف الجنس بين البدلين في عقد الصرف، يجوز الصرف بالسعر الذي يتفقان عليه زاد أو نقص، إذا تمَّ التقابض في مجلس العقد، لحديث: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد»، رواه مسلم (١)، فإذا لم يتم التقابض في المجلس، فالبيع باطل.


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>