للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبستان في منطقة أبو الخصيب في العراق لم يبعهما الوالد، وعمارتان بيعتا عن طريق شؤون القُصَّر بمبلغ (٥٥٥ ألفاً)، وبيت بالخالدية، وآخر باليرموك، ووزع الإرث على الورثة، لكن البيت الذي في الزبداني والبستان الذي في العراق لم يُمسا ولا توجد سيولة، وأريد أن أبرئ ذمتي وأعرف حكم الشرع كي أستريح.

[أجابت اللجنة بما يلي]

رأت اللجنة أن تحصر تركة المتوفى كلها يوم وفاته وتعرف قيمتها سوى العقار الذي في العراق فلا يدخل فيها حتى يبت في أمره نهائياً، وبعد وفاء الديون منها إن وجدت تقسم التركة ثلاثة أقسام ويعد ثلثها وصية وفقاً لنص الوصية المرفقة، وتجعل الأموال التي لم توزع على الورثة وهي العقار الذي في الزبداني من هذا الثلث يتصرف فيه الوصي وفقاً لشروط الوصية، فإذا نقصت قيمته عن الثلث رجع الوصي على الورثة بمقدار هذا النقص -أي أخذ منهم هذا النقص- كل على قدر حصته في التركة، والله أعلم.

[١٤/ ٣١٠ / ٤٤٩٧]

[التأمين على الحياة والوصية به]

٢٦٦٣ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من / شركة كويتية، ونصُّه:

يرجى التكرم بالإفادة عن الفتوى التالية لأحد موظفي شركتنا الذي توفي إلى رحمة الله تعالى، حيث إن المرحوم قد أوصى قبل وفاته بموجب نموذج يعبئه الموظف عند التحاقه بالعمل عن تخصيص مبلغ التعويض عن الحياة بموجب بوليصة تأمين من قبل الشركة التي تمنحها إلى كافة العاملين لديها.

وحيث إن المرحوم قد أوصى بكامل قيمة التعويض إلى أولاده الثلاثة كل واحد يأخذ الثلث. (صورة عن النموذج مرفقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>