للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-أنا- ضمن كتب معروضة للبيع مثلاً.

فهل يحل لي شراؤها بعدما آلت إلى أشخاص آخرين غير الموقوف عليهم؟ وهل يأثم مَنْ تداولها بالبيع أو بالإرث أو الهبة إذا جاء بعد الذين آلت إليهم دون وجه صحيح؟

وللبيان فإن عودة هذه الكتب إلى الموقوف عليهم متعذر ومستبعد جداً ... أفيدونا أفادكم الله،،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للمستفتي شراء الكتب المذكورة؛ لأنها موقوفة، ولأن المال الموقوف لا يصح بيعه ولا شراؤه، ويأثم بائعها ومشتريها إذا علما وقفها وإلا فلا إثم عليهما، فإن تعذر ردها إلى الجهة الموقوفة عليها أو إلى من وقفت عليه، ردها إلى مثل الجهة الموقوفة عليها مسجداً كان أو مدرسة.

أما الموقوف على أشخاص معيَّنين؛ فإذا أمكن إيصالها إليهم وجب ذلك، وإلا وجهت إلى جهات البر العامة التي يمكن لها أن تنتفع بها. والله أعلم.

[١٨/ ٢٤٣ / ٥٦٨٢]

[بيع أو هبة مخطوطات موقوفة]

١٩٩١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

يوجد لدي مخطوطات إرث مكتوب على بعضها العبارات الآتية:

١ - وقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>