للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقط؛ زكَّوا المقبوض بحسب ما تقدم، فإذا قبضوا الباقي زكَّوْه بعد قبضه عن المدة الماضية السابقة على القبض، بدءاً من تاريخ البيع، وإن شاؤوا زكَّوْه فور البيع قبل قبضه إذا وجبت زكاة أموالهم الأخرى، والخيار في ذلك لهم، والمعتبر في حول الزكاة السنة الهجرية. والله أعلم.

... [١٣/ ٨٩ / ٣٩٩٧]

[زكاة المال المدخر للحاجة]

٧٦٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه:

إمام وخطيب مسجد معروف جدّاً سئل عن الزكاة، وكان السؤال: رجل عنده مال وليس عنده بيت؛ فقال الإمام: إذا كان الرجل عنده أرض، ويريد أن يبني فيها بيتاً سكناً له، وهذا البيت يحتاج إلى ١٠٠ أو ٦٠ ألف مثلاً، ولا يملك سوى من ١٠ إلى ٥٠ ألف دينار، ومَرَّ الحول تلو الحول على هذا المال، وما دام المبلغ المجمَع لا يكفي للبناء فهذا المال المدخر لا يزكى وليست عليه زكاة.

وعندما ناقشته في الأمر قال: نعم، والمسؤولية في رقبتي، ويوجد في الأوقاف إدارة الفتوى أعرض السؤال عليها، وأنا مستعد أن أناقشهم إذا أفتوا بغير ذلك، المرجو التوضيح جزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن المال المرصد لحاجة من الحاجات الأصلية إذا لم يوضع فيها فعلاً، وحال الحول وهو عند مالكه فإنه تجب زكاته؛ لوجود الملك التام والنماء ولو تقديراً، وهو ما عليه جمهور الفقهاء، وذهب بعض الحنفية إلى أن الشخص إذا أمسك المال إلى حاجته الأصلية لا تجب فيه الزكاة إذا حال الحول وهو عنده، وقد بيّن ابن عابدين في حاشيته (ج ٣ ص ٣٨٤) أنّ هذا الرأي اعترض عليه كثير من

<<  <  ج: ص:  >  >>