للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

في هذه المسألة حكمان: حكم قضائي يجري عليه العمل الرسمي وتناط به الأحكام الرسمية، وحكم دياني يدين الإنسان به لربه.

فأما الحكم القضائي فهو كما يلي:

إذا ولد الولد بعد عقد الزواج الصحيح بستة أشهر فأكثر نسب إلى الزوج حكماً بالفراش، ولا ينتفي عنه إلّا باللعان، وإذا ولد لأقل من ستة أشهر من هذا العقد لم يثبت نسبه من الزوج إلّا إذا ادعاه مطلقاً، بأن قال: (هو ابني)، فإن قال ذلك يثبت نسبه منه ولا ينتفي عنه بعد ذلك أبداً، فإن قال: (هو ابني من الزنا) لم يثبت نسبه منه بذلك.

وأما الحكم الدياني، فإن كان الزوج يعلم أنه منه؛ فالواجب عليه الإقرار به واستلحاقه إحياء له وإثباتاً للحق، وإن كان يعلم أنه ليس منه حرم عليه الإقرار واستلحاقه وذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كفرٌ تبرّؤٌ من نسب وإن دق، أو ادعاء نسب لا يعرف» [رواه أحمد والطبراني] (١).

وعليه؛ فإن على كلٍّ من المدعي ومحارمه والمدّعى ومحارمه أن يتبينوا ذلك، فإن علموا بصحة النسب استحقوا كل حقوقه ديانة وقضاء، وإن علموا بعدم صحته لم يلزمهم شيء من أحكامه ديانة.

ويعتبر المدّعى أجنبياً بالنسبة لمحارم من ادّعاه، إلّا المحارم من جهة أمه، والله أعلم.

[١٣/ ٢٥١ / ٤١٤٣]


(١) أحمد في «مسنده» (رقم ٧٠١٩)، والطبراني في «الصغير» (رقم ١٠٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>