للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب صلاة العيدين]

[استئذان ولي الأمر في إقامة الجمعة والعيدين في المصليات]

٥٠٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مجموعة من المصلين بواسطة المدير العام للإفتاء والبحوث الشرعية، ونصُّه:

يقوم بعض المتطوّعين جزاهم الله خيراً من تلقاء أنفسهم بعمل مصليات للعيد تطبيقاً للسنة المطهرة، وإعدادها إعدادا طيّباً، وقد صلينا العيد فيها عدة مرات إلا أن هناك بعض طلبة العلم أفادونا بأنه لا تجوز صلاة العيد والجمعة إلا خلف إمام معين من قبل ولي الأمر نيابة عنه؛ لأنها من الأمور التي تحتاج إلى إذن من ولي الأمر كالقضاء ونحوه، والحال في هذه المصلّيات أن الخطباء والأئمة فيها غير مكلّفين؛ فهل هذا الأمر صحيح؟ وإذا كان كذلك فلماذا لا تقوم وزارة الأوقاف والعلماء الأفاضل بالتنبيه على الناس بذلك؟ أو أن تقوم بتعيين أئمة لهذه المصليات خروجاً من الخلاف. وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

جمهور الفقهاء على أنه لا يشترط لإقامة الجمعة أو العيدين إذن الإمام (ولي الأمر)، ويرى الحنفية أن إذن الإمام (ولي الأمر) شرط لصحة إقامة الجمعة والعيدين؛ لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أربع إلى الولاة ... »، وعدّ من جملتها «الجمعة»، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (١)، ولأنه لو لم يُشترط السلطان لأدّى إلى الفتنة (بدائع الصنائع ص ٢٦١). وقالوا: الإمام شرط في إقامة صلاة العيد


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) من قول الحسن البصري (رقم ٢٩٠٢٩)، وابن مُحَيريز (رقم ٢٩٠٣٠)، وعطاء الخراساني (رقم ٢٩٠٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>