للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سحب اليانصيب، وكانت تذاكر اليانصيب على فئتين (٢٥٠ فلسًا و ٥٠٠ فلسًا)، حيث إن الفئة الثانية ذات جوائز فاخرة، فما حكم الشرع في مثل هذا السحب؟ وهل يتغير الحكم إذا كانت الجوائز اشتريت من أموال الجمعية، وأضيفت أموال السحب إلى إيرادات الجمعية؟ أي إنه لم يتم شراء الجوائز مباشرة من الأموال المتجمعة من تذاكر السحب؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إنّ الجوائز التي صرفت من ثمن تذاكر اليانصيب المأخوذة من المشتركين في الحفل ثم وزعت على بعض (الفائزين) دون البعض تعتبر قماراً وهو حرام، وهو عين الميسر الذي جاء ذكره في القرآن، أمّا إذا كانت الجوائز من جهة ثالثة، غير المشتركين في المسابقة كأموال الجمعية أو تبرّعات من شركات أو أشخاص على سبيل التشجيع فذلك جائز، والله أعلم.

[٢/ ٢٤٣ / ٦٠٠]

[لعبة الشطرنج]

٢٧٩٩ - عرضت على اللجنة الرسالة المقدَّمة من السيد / موسى، مسجد النور- نيويورك:

والذي يطلب فيها الحكم الشرعي في لعبة الشطرنج.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا استعملت في محرم كالقمار، أو ألْهَتْ عن واجب؛ فهي حرام، والله أعلم.

[٢/ ٢٤٤ / ٦٠١]

<<  <  ج: ص:  >  >>