وثمانمائة دينار). هذا العمل كان له سبب مما اضطرني للاستدانة ثلاثة آلاف دينار حتى أعطيه حصته كاملة أو يباع محلي وأكون أنا خاسراً.
والأسئلة هي التالية.
١ - هل المبايعة (السيارة) فيها شيء من الربا؟
٢ - إذا كانت ربوية فكيف الخلاص من هذه الأموال، علماً بأنني لا زلت أسدد الأقساط ولمدة ثلاث سنوات.
٣ - هل رأس المال كلّه البالغ واحدًا وعشرين ألف دينار الذي كل ما أملكه يدخل فيه الربا؟
٤ - أم هل هي فقط الأموال التي حصلتُ عليها من مبايعة السيارة؟
٥ - في حالة إذا أردت أن أبيع المحل ولنفرض بسعر خمسة عشر ألفاً، أي أقل من رأس المال المدفوع، هل ينبغي أن أخرج مبلغ الأربعة آلاف دينار (مبلغ السيارة) منها أم لا؟ أم أن مبلغ ١٥ ألف أقل من رأس المال المدفوع؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
صورة البيع الواردة في السؤال هي من صور بيع العِينَة وهي محرّمة باعتبارها حيلة على الربا قصد بها التوصّل إلى الاقتراض، ويقع إثمها على من تبايع بها عالماً قاصداً لذلك، ويجب فسخ البيع إن أمكن. وما حصل عليه البائع من ثمن السيارة ليس من الربا، وإنما الربا فيما تحمَّله المشتري من أقساط زيادة على ثمن السيارة، ولذلك لا يلحق بالربا رأس المال المدفوع ثمناً لحصّة الشريك، ولا يجب عزله عن الثمن في حال البيع بأقل من رأس المال المدفوع. والله أعلم.