للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التخارج بالنسبة لنصيبه في البيت؛ جاز ذلك حسب الاتفاق بينه وبين الورثة. والله أعلم.

[١١/ ٣٦٤ / ٣٤٦٢]

[إخراج بعض الورثة مقابل مبلغ]

٢٥٥١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / هادي، ونصُّه:

توفي والدي وله عدد من الأولاد الذكور والإناث، وله ثلاث زوجات، والتركة كبيرة، وفيها أموال معرضة للضياع، وأموال بها محاكمات قضائية، وتحتاج تصفيتها إلى زمن قد يطول، وقد عَرَضَت إحدى زوجاته على الورثة أن تخرج من التركة مقابل مبلغ معين يدفعونه لها، ورضي الجميع بذلك، وهم بالغون راشدون، ليس فيهم قاصر سوى اثنين من أولاد المتوفى الأول عمره (١٦) سنة والثاني (٢٠) سنة، فهل تصح هذه المخارجة، وتخرج هذه الزوجة بها عن باقي الشركة ولا يكون لها فيها غير المبلغ الذي خرجت عليه منها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

من حق إحدى زوجات المتوفى المطالبة بالتخارج من التركة على مبلغ معين يدفعه لها باقي الورثة البالغين، أما الوارثان القاصران فيشترط لذلك موافقة القاضي أو الوصي على ذلك. والله أعلم.

[١٩/ ٤٠٢ / ٦١٦٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>