للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يوجد أي خيط فيها، فإذا أدخل رأسه سترت نصفه الفوقي.

القطعة الثانية: مخيط فيه سير مطاطي على الوسط والقسم الأسفل من القطعة القماشية مفتوح تماماً.

فما حكم ملابس إحرام هذه؟

اطلعت اللجنة على الجزء الأسفل من الإحرام، وهو موافق لما ورد في الاستفتاء، وعلى توضيح من المستفتي قدمه لأمين سر اللجنة، وهو أن قطعة القماش (الرداء) مربعة، وفيها فتحة في وسطها لإدخال الرأس.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يحل للرجل المحرم أن يستر جسمه كله أو بعضه أو عضواً فيه بشيء من اللباس المخيط أو المحيط، كالثياب التي تنسج على هيئة الجسم قطعة واحدة دون خياطة إذا لبس ذلك الثوب أو استعمله في اللباس المعتاد، وعليه فلا يجوز للمحرم لبس النموذجين المستفتى عنهما. والله أعلم.

[٢١/ ١١٠ / ٦٦٤٢]

[لبس المحرم المخيط ضرورة]

١٠٦٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سمير، ونصُّه:

أنا إنسان عندي التصاق في الفخذين، وأحتاج لاستعمال رباط ضاغط للفخذ، الغاية منه حماية الفخذين من التسلخ الناتج عن المشي.

فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في استعمال الرباط أثناء الإحرام.

[أجابت اللجنة بما يلي]

اتفق الفقهاء على أن من فعل من المحظورات شيئاً لعذر مرض أو دفع أذى

<<  <  ج: ص:  >  >>