للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من غشنا فليس منا» رواه مسلم (١). ولِمَا يترتّب على إباحة الرتق من زرع بذور الشك في الأعراض، وتلك مفسدة كبرى، ومن الإضرار البالغ بالزوج بإخفاء عيب قد لا يرضاه بمن يريد الزواج منها، مما قد يؤدي إلى انهيار الزواج، وضياع الأولاد في المستقبل عند انكشاف أمرها.

وقد يؤدي عند ضعيفات الإيمان إلى تيسير ارتكاب الفاحشة ما دامت إعادة البكارة ممكنة، كما يفتح باباً للكذب والتضليل والتعمية لكل من الفتيات وأهاليهنّ لإخفاء حقائقهنّ، وما ألمَّ بأعراضهنَّ عمّن يريد الزواج بهنّ، وكل ذلك محرّم شرعاً، كما يترتّب عليه اطِّلاع الطبيب على العورات، وقد يجر ذلك إلى ما لا تُحْمَدُ عقباه!!

لكل ذلك؛ ولأن الله تعالى كرم العلاقة الزوجية، وأحاطها بسياج من الحفظ والأمان والنقاء والصدق والصفاء؛ حتى تدوم العشرة الزوجية، ويصلح النسل، فإنه لا يجوز شرعاً رتق غشاء البكارة تحت أي ظرف من الظروف، وإن مصارحة من يريد الزواج بمثل هذه الفتاة بما حدث معها وظروفها -سواء تمت المصارحة منها أو من أهلها قبل الزواج- هو الطريق السليم الصحيح الذي تقرره الشريعة، وترتضيه الفطرة السليمة، ويمليه العقل وبُعد النظر، قال تعالى: {وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: ٤٢]. والله أعلم.

[٢٢/ ٣٧٣ / ٧٢٠١]

[تقليد بضاعة دون استئذان صاحبها]

١٩٦٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>