٢ - إن فكرة إنشاء فرع للبنك يمارس أعماله ونشاطاته طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية الغرّاء برأس مال منفصل وميزانية مستقلّة الفكرة، جائزة شرعاً من الناحية المبدئيّة، وبخاصة إذا واكب عملية الإنشاء وصاحب ممارسة الأعمال والنشاطات تشكيل لجنة من علماء الفقه الإسلامي للتدقيق والرقابة الشرعية تضع الأُطُرَ والأسس وتنظر في العقود والمعاملات من الناحية الشرعية.
٣ - أن يكون استثمار رأس مال هذا الفرع، مع إيداعات المواطنين استثماراً جائزاً شرعاً بعيداً عن الربا.
[أجابت اللجنة بما يلي]
ترى لجنة الفتوى الموافقة على ما جاء في جواب الدكتور خالد المذكور بالجملة، وتضيف ما يلي:
١ - أن يكون هذا الفرع مستقلّاً عن البنك الأصلي في رأس ماله، بأن يتكوَّن بطريقة مشروعة، كأن يكون رأس مال الفرع قرضاً حسناً بدون فوائد من البنك الأصلي، يسدَّد بعد ذلك من أرباح الفرع، أو أن يُجمع من مودعين بهذا الفرع.
٢ - أن تعود الأرباح للفرع وليس للبنك الأصلي. والله أعلم.
[١١/ ٢٠٥ / ٣٣٣٣]
[استثمار أموال بنك ربوي وفق الشريعة الإسلامية]
١٤٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فيصل، ونصُّه:
مرفق لكم نسخ صادرة من بنك ربوي بشأن -صناديق ( ... ) الإسلامية-