والمؤخّر)، ويجوز للرجل أن يعقد على أختها عقب الطلاق مباشرة. والله أعلم.
[٣/ ٢٥١ / ٨٦٧]
الجمع بين المرأة وابنة مطلَّقة أبيها
٢١٦٠ - تقدّم إلى اللجنة السيد / دخيل الله، وأفاد:
أنه طلق زوجته وتزوج من امرأة أخرى وأنجب منها بنتاً، وتزوجت مطلقته من رجل آخر وأنجبت منه بنتاً أيضاً، فهل يجوز لرجل ما أن يجمع بين بنت السائل وبنت مطلقته؟
[أجابت اللجنة]
أنه يجوز هذا التصرّف ما لم يكن هناك مانع شرعي من رضاع أو غيره. والله أعلم.
[٢/ ٨١ / ٤٢٧]
الزواج من بنت عمِّ الوالدة
٢١٦١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
ما حكم الإسلام في زواج المسلم من بنت عمِّ والدته؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
بأنه يجوز الزواج من بنت عمِّ الأم، لأنها ليست من المحرَّمات، والله أعلم.