للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في بعضها الآخر مثل الفجر، فقد استحب البعض فيه الإسفار للرجال تكثيرا للجماعة، والإبراد في الظهر في فصل الصيف تخففاً من شدة الحر، وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس، وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل الأول، سوى المغرب فقد اتفقوا على استحباب تعجيلها في أول وقتها.

وعليه: فلا بأس من تأخير الصلوات في حدود ما تقدم إذا كان ذلك يكثر الجماعة ولا ينفر الحاضرين، وعلى المؤذن أن ينتظر الإمام الراتب إذا تأخر قليلاً بما لا ينفر الحاضرين، حرصاً على أن تكون الجماعة بإمامة الإمام الراتب، لحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به ... » (١).

٢ - وعلى المؤذن ألا يؤم المصلين نيابة عن الإمام إلا إذا طال تأخر الإمام عن الجماعة مدة طويلة تنفر المصلين المنتظرين للصلاة، وذلك تكثيراً للجماعة وحرصاً على أن تكون بإمامة الإمام الراتب.

٣ - يجوز للإمام منع المؤذن من الجمع بين الصلاتين في المطر؛ لأنه موضوع فيه خلاف بين الفقهاء ولا يلام الإمام ولا يعتب عليه إن أخذ بالقول الأحوط وهو عدم الجمع، إلى جانب حرصه على حضور الجماعة في كل الصلوات، والله أعلم.

[١٤/ ٥٥ / ٤٣١٤]

تأخّر الإمام المتطوّع للإمام الرّاتب أثناء الصّلاة

٤١١ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أبي عامر، ونصُّه:


(١) البخاري (رقم ٣٧٨)، مسلم (رقم ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>