للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصفقة من غير شرط. والله أعلم.

[١٢/ ١٩٩ / ٣٦٩٧]

شراء سلعة بأجل ثم بيعها حالاً (التورُّق)

١٢٦٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ملفي، ونصُّه:

هل يجوز أن أشتري سيارة من شخص وأن أحول ثمنها إلى بيت التمويل ليدفع ثمنها من راتبي بالأقساط، ثم أبيع هذه السيارة بالحال (كاش) قبل استكمال دفع ثمنها.؟

[أجابت اللجنة بما يلي: ...]

لا مانع شرعاً من شراء السيارة أو أي سلعة أخرى بالأقساط مؤجلة وبيعها بثمن حالٍّ سواء أكان أكثر من ثمنها المؤجل أو أقل شريطة أن تباع لغير من اشتريت منه أولاً، وهذه الصورة تسمى عند الفقهاء (بالتورّق). والله أعلم.

[١٠/ ١٤٦ / ٢٩٠٧]

شراء أثاث بطريقة المرابحة ثم بيعه نقداً لغير البائع

١٢٦٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / فيصل، ونصُّه:

شخص أراد شراء أثاث من أحد المعارض، ولما كان لا يملك أموالاً نقدية فقد لجأ إلى بيت التمويل فاشترى الأثاث منه بالأجل بطريقة المرابحة، وتم البيع على هذا الأساس.

والسؤال هو: هل يجوز لهذا الشخص أن يبيع الأثاث للمعرض الذي اشترى منه بيت

<<  <  ج: ص:  >  >>