للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقوم بنك ( ... ) بإعطاء المواطنين قرضاً تسليفاً للترميم بمبلغ قدره (١٠. ٠٠٠) د. ك عشرة آلاف دينار كويتي من المحفظة المالية التي أقرها مجلس الأمة وهي: مئة مليون دينار، ويقوم بأخذ ٢% رسوماً إدارية مركبة بحيث يسترجع المبلغ خلال عشر سنوات بمبلغ (١٢. ٦٠٠ دينار) اثني عشر ألف دينار وستمائة دينار، أي بفائدة مقدارها (٢٦٠٠) دينار ألفان وستمائة دينار. نرجو من سيادتكم إفادتنا مشكورين.

[أجابت الهيئة بما يلي]

المسؤول عنه قرض فيه شرط يتضمن فائدة ربوية، فحَرُم الدخول في هذا العقد لذلك، وعليه فلا يجوز الاقتراض من البنك بالشرط المقدَّم، فإذا تورّط فيه إنسان عن جهل، فإن عليه بعد العلم أن يعمل على سداد القرض في أقرب وقت ممكن. والله أعلم.

وتوصي هيئة الفتوى القائمين على بنك التسليف أن يرفعوا هذا الشرط من عقد القرض.

[٢٢/ ١٤٢ / ٦٩٨٨]

القرض بشرط دفع مبلغ محدّد شهرياً طيلة الحياة

١٤٠٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصّه:

شخص في حاجة إلى مبلغ عشرة آلاف دينار، ذهب إلى إحدى المؤسسات المالية فوافقت هذه المؤسسة على طلبه بشرط أن يدفع لها مبلغ مائة دينار شهرياً ما دام حيّاً، وإذا توفاه الله فتسقط هذه المؤسسة عنه باقي الدين الذي لها عليه.

فما حكم الشرع في ذلك؟ أرجو الإجابة تحريراً وشكراً.

والسلام عليكم ورحمة الله،،،

<<  <  ج: ص:  >  >>