إنه كان لدي مبلغ من المال وأريد توصيله إلى أهلي في الضفة، وعلمت بسفر محمد إلى الضفة، فأردت أن أعطيه المبلغ لتوصيله إلى الأهل بدل مكتب التحويل؛ وذلك للسرعة، وقد سلمته بيدي نقداً ٤٥٠ ديناراً أردنياً، وأنا لم أذكر له طريقة معينة لتوصيل المال، وهو لم يذكر لي شيئاً عن طريقة توصيله للمال، وهو قد حوَّل النقود، والبنك في الأردن أعطاه ١٥٠٠ دينار ومن ضمنها الأمانة التي لنا، وقد أوصلها إلى الأهل، وأنا لا أعرف عن وضع البنك، وأفاد السيد محمد بأنه ربما استلم بعض المنافع وهو ما قيمته ٥٠ ديناراً أردنياً بالعملة الكويتية، وأنه أبقى النقود الأردنية التي تسلمها من عدنان لمصروف الطريق، وأن الذي سلّمه بالضفة الغربية للمحول إليهم هو منها ومما استلمه من البنك في عمان.
أجابته اللجنة بما يلي:
إن دافع المبلغ لم يقيد ناقله بأي شرط، ووضع في حسبانه - كما أفاد - احتمالاً بصرفه (بتحويله) في وسيلة نقله، على أن يوصله بسرعة، وقد دل ذلك على رضاه بمعاملته، كما يعامل ماله، ولا سيما أنه أعطاه بعض المبلغ بالدنانير الكويتية وبعضاً بالأردنية، وذلك إذن له ضمناً بخلط المبلغ بماله ومعاملته مثله، وبما أنه حول النقود إلى شيك، ثم طرأت على تحصيله خسارة فإنها توزع على نقوده ونقود صاحبه بالحصص. والله أعلم.
.. [٤/ ١٠١ / ١١١٧]
[التصرف بالمبالغ المصادرة من الباعة المتجولين]
١٧٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / د. صالح، ونصُّه:
الموضوع: كيفية التصرف بالمبالغ المصادرة من الباعة المتجولين من الناحية الشرعية