للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علينا ويقول: أريد دليلاً بأنّه حرام.

أفيدونا جزاكم الله خيراً بأقصى سرعة،،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذا العمل من الجار عملٌ محرّم، ومرتكبه آثمٌ في الآخرة، ومستحق للعقوبة والتعزير في الدنيا، لما في ذلك من الاستفادة من الماء المملوك للدولة من غير أن يدفع ثمنه، وهو نوع من السرقة، ولأنه خالف ولي الأمر في نزع العدّاد الذي يحسب عليه كمية الماء التي يستهلكها، حيث إنه -كما جاء في الاستفتاء- قد رفع العدّاد الموضوع من قبل الدولة بدون إذن الدولة أو علمها، ولأنه إسراف في استعمال الماء الذي هو مادة ضرورية لعامة الناس بكميات زائدة عن الحاجة، لأنه -كما جاء في الاستفتاء- يستعمل الماء على مدار ٢٤ ساعة، وهو ممنوع شرعاً لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا} [الأعراف: ٣١]، ولما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرَّ بسعد وهو يتوضَّأ، فقال: ما هذا السرف

يا سعد؟ فقال: وهل في الماء من سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جارٍ» رواه أحمد وابن ماجه (١)، والله أعلم.

[١٨/ ٤٤٥ / ٥٨١٢]

[الغش والتزوير في الأوراق الرسمية]

١٩٥٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

بعض أصحاب الصيدليات الخاصة يطلبون من الأطباء توقيع وختم وصفات طبية من غير اسم المريض؛ ليتصرف بها الصيدلي كيف ما شاء، وذلك


(١) أحمد (رقم ٧٠٦٥)، وابن ماجه (رقم ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>