للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز استبدال هدي التمتع والقران بالصيام، أو بالقيمة إذا تحققنا من عدم الاستفادة من لحمه، علماً بأن الله تعالى يقول: {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: ٣٦]؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجب عليه ذبح الهدي سواء وجدت الاستفادة أم لم توجد، إن كان من عليه الهدي مستطيعاً، ولا يحل له أن يذبح الهدي ويرميه؛ لأنه من إضاعة المال، بل يأكل ويطعم. والله أعلم.

[٢/ ٢١٩ / ٥٧٧]

[ذبح هدي التمتع والقران في مكة وما حولها]

١١١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد اللطيف، ونصُّه:

هل يجوز للحاج أن ينفذ أضحيته خارج المملكة العربية السعودية في البلدان المحتاجة من مثل (الشيشان، كوسوفو، كشمير ... إلخ)، وذلك بدفعها مسبقاً عن طريق اللجان الخيرية أو غيرها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجب على الحاج أن يضحي عن نفسه ما دام مسافراً وبعيداً عن أهله؛ لأن شرط وجوب الأضحية عند من يقول بوجوبها الإقامة، إلا أن الحاج يلزمه الهدي إذا كان متمتعاً أو قارناً، والهدي غير الأضحية إلا أنه مشابه لها في الأوصاف.

ومن شروط صحة ذبح الهدي لمن وجب عليه من الحجاج أن يذبحه في الحرم (مكة وما حولها)، ولا يجوز أن يذبحه خارج الحرم باتفاق الفقهاء، قال

<<  <  ج: ص:  >  >>