للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأسماؤهم هي: (مفلح، وخالد، وسليمان)، (وأخت)، ونستفسر هل يمكن أن يرث هؤلاء الأقارب أم لا؟ وقال المستفتي: إن المورثة تركت وصية الثلث من جميع مالها.

[أجابت اللجنة]

أن أولاد عم الأب يرثون الثلثين إذا انفردوا في الميراث، وهو الباقي بعد الوصية بالثلث، والذي يستحقه هم الذكور لأنهم عصبة. واللّه أعلم.

[٣/ ٣٥٧ / ٩٨٤]

[ميراث ذوي الأرحام]

٢٦٠٦ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / عميم.

والذي يطلب فيه تقسيم تركة المرحومة (عيدة)؛ حيث تركت بنت أخت وابن أخت وبنت عم وليس لها عقب غيرهم، وقد تركت مبلغاً (٥١٧ ديناراً) مع وصية بمقدار الثلث يلي تنفيذها (عميم).

[أجابت اللجنة بما يلي]

ذهب الإمام مالك إلى عدم توريث ذوي الأرحام، واعتبر بيت المال وارثاً سواء كان منتظماً أو غير منتظم على ما هو الراجح عنده.

وهناك رأي مرجوح أنه إذا كان غير منتظم لا ترد إليه التركات.

وذهب غير المالكية إلى توريث ذوي الأرحام وتقديمهم على بيت المال؛ لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: ٦]، وهذا الرأي هو ما أخذ به في مشروع الميراث الجديد، وهو ما ترى اللجنة الإفتاءَ به، وعليه فيكون توزيع التركة كالآتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>