للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان حق المستفتي ثابتاً في ذمة قريبه المماطل، ومعترفاً به أو عليه بيِّنة، وكان المال الذي أرسل به المماطل للمستفتي ليشتري به سيارة له هو للماطل وليس لغيره؛ فإنّ للمستفتي أن يستوفي منه حقه الثابت في ذمته، وإن كان المال الذي أرسل به إليه ليس له؛ فلا يجوز له أن يستوفي منه حقه إلا بإذنه. والله أعلم.

[١٧/ ٣٣٣ / ٥٤٤٦]

[شراء المسروقات لإعادتها لأصحابها]

٣٠٨٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إسماعيل، بريطانيا، ونصُّه:

يعرض علينا من خلال بعض المعارف شراء آثار وتحف كويتية مسروقة من أيام الغزو، وذات قيمة عالية، وإذا لم نتوسط في شرائها فإنها ستباع عن طرق أخرى إلى جهات غير كويتية.

فما هو الرأي الشرعي في التوسط لإعادة هذه المقتنيات الأثرية لدولة الكويت، وأخذ عمولة للوسطاء على أن يكون المشتري من الكويت، أو أحد مؤسسات الحكومة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان هذا التصرف بناء على طلب وموافقة الجهة المالكة لهذه التحف المسروقة منها فالحكم الجواز، وإلا فالحكم المنع لما فيه من المساعدة على ترويج

<<  <  ج: ص:  >  >>