٣٠٩٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مصطفى، ونصُّه:
ما هو حكم الدين في قذف المحصنات من النساء ظلماً؟ وما هو الجزاء في الحياة الدنيا؟ ومن يقع عليه تنفيذ هذه العقوبة أو الجزاء (الدولة في أجهزتها أو من يمثلون السيدة التي وقع عليها القذف) لأخذ حقهم، وكذلك العقوبة في الدار الآخرة.
[أجابت اللجنة بما يلي]
قذف المحصنات المؤمنات الغافلات بالزنا كذباً فسقٌ، وهو من الكبائر، وعليه أشد العذاب في الدنيا والآخرة، قال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}[النور: ٢٣].
وإذا استوفى القذف شرائطه الشرعية وجب على القاذف الحد؛ وهو جلده ثمانين جلدة؛ لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}[النور: ٤]، ولمن قُذف بالزنا كذباً أن يرفع أمره للقاضي، فإذا ثبت القذف بشروطه لدى القاضي أقام الحد على القاذف، ولا يحق للمقذوف أو غيره إقامة الحد على القاذف بنفسه؛ لأن الحدود لا يقيمها غير القاضي. والله أعلم.