للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذا يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «وإنّه من يخالط الرِّيبة يوشك أن يَجْسُر» (١)، وفي الأثر: «فدعو الربا والريبة» (٢)، والله أعلم.

[١٢/ ٣٨٣ / ٣٨٦٤]

- المساهمة بشركة تتعامل بالمحرمات

- التصدق بالمال الحرام للتخلص منه

١١٩٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مؤيّد، ونصّه:

أملك حصة في شركة وساطة مالية لتداول الأسهم بالسوق الكويتي للأوراق المالية (البورصة)، وهذه الشركة كباقي شركات الوساطة، قائمة على احتساب عمولة شراء وبيع الأسهم للمتداولين بواقع ١. ٢٥٠ دينار لكلِّ ألف دينار، حسب اللوائح والقوانين للسوق الكويتي للأوراق الماليّة، بغضّ النّظر عن نوعيّة السهم الذي يطلبه المتداول، سواء شركات إسلاميّة، أو غير ذلك من الشركات التي تُصنَّف ربويّة مثل البنوك، فهي تأخذ عمولتها من عمليات الشراء والبيع كوسيط بين المتداول وإدارة السّوق، حسب اللوائح والنُّظُم في هذه الشّركة التي أملك فيها، ليس لها نشاطات أخرى غير العمولات المحتسبة على العميل، ولها احتياطات مالية مركَّبة عبر السّنين الماضية، فهي ليس لها نشاط في شراء أسهم شركات ربويّة أو غيرها، فقط عمولات ليس إلّا.

أرجو الإفادة بجواز أو عدم جواز التّملك في هذه الشّركة، علماً بأنّ هذه الحصّة ورثتها عن الوالد المتوفى رحمه الله تعالى، ولكم جزيل الشّكر.


(١) أبو داود (رقم ٣٣٢٩)، النسائي (رقم ٤٤٥٣).
(٢) أحمد (رقم ٢٤٦، ٣٥٠)، ابن ماجه (رقم ٢٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>