للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مشاركة فيه، والله أعلم.

[١٢/ ٤٠٣ / ٣٨٨٠]

[خلع المرأة حجابها بين الرجال الأجانب]

٢٩٣١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / بدر، ونصُّه:

ما هو الحكم الشرعي-مع التوثيق بآيات القرآن الكريم، والأحاديث القدسية الشريفة، وأحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-، في امرأة تخلع الحجاب الإسلامي وتمشي في الشوارع سافرة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للمرأة أن تخلع حجابها بين الرجال الأجانب عنها؛ لأن الحجاب للمرأة المسلمة رمز طهرها وعفتها، وهو فرض عليها بكتاب الله تعالى، قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: ٣١]، وقال سبحانه: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: ٥٩]. والله أعلم.

[١٩/ ٤٦٧ / ٦٢٢٠]

[حضور المرأة المتبرجة في الاجتماعات مع الرجال]

٢٩٣٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مبارك، ونصُّه:

بالنسبة لمجالس إدارات الشركات والمؤسسات المكون من رجال ونساء، هل

<<  <  ج: ص:  >  >>