للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاتفاق عليه، فيجوز للجمعية قبوله على أنه هبة مستقلة. والله أعلم.

[١٠/ ١٥٩ / ٢٩١٧]

استئجار رفّ الجمعية شرط لشراء البضاعة

١٦٠١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / براء، ونصُّه:

إنني تاجر يبيع بضائع للجمعيات التعاونية وغيرها من تجار المفرق، فيشترطون عليَّ استئجار رفوف معينة في محلاتهم بأجرة شهرية محددة، ثم يشترون مني البضائع ويعرضونها في الرفوف التي أجروني إياها، ويكون ثمن البضائع محدداً يوفونه إليّ بعد ثلاثة أشهر، وما لم يبع من البضائع يردونه عليَّ، ولا يقبلون الشراء مني إلا بهذا الشرط، وشرط استئجار الرفوف المذكورة، فهل يجوز ذلك شرعاً، مع العلم بأنني إذا لم أستأجر الرفوف المحددة فإنهم لا يشترون مني البضائع، أو يشترونها ولا يعرضونها العرض المناسب، ثم يردونها علىَّ بعد ثلاثة أشهر بحجة أنها لم تبع؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع من اجتماع البيع مع هذه الإجارة، على أن يكون لهذا المستأجر الحق في الانتفاع بما استأجره خلال مدة الإجارة، أو لمن يعطيه هذا الحق. والله أعلم.

[٢٢/ ١٥٥ / ٧٠٠٣]

[عقد استئجار سيارة من مكتب تأجير سيارات]

١٦٠٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مفيد، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>