للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- استئجار النساء للخدمة في محلات الترفيه والتسلية

- تأجير عقار لاستغلاله في ألعاب للتسلية والترفيه

١٦٢٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:

نتقدم إليكم بهذا السؤال طامعين بالحصول على إجابة شافية له.

يتعلق سؤالنا بظاهرة خطيرة غير أخلاقية انتشرت أخيراً، تتمثل في وجود محلات ترفيه وتسليه: (بلياردو، سنوكر، إنترنت) تقوم بالخدمة فيها نساء من جنسيات مختلفة، أغلبهن في سن الشباب، وبلباس فيه تعرٍّ، بحيث يوجدن مع الشباب المراهق إلى ما بعد منتصف الليل، وبما أن أغلب مرتادي هذه المحلات هم من الشباب المراهقين فقد حصل بسبب ذلك شر عظيم وفساد عريض، كما شهد بذلك جمع من أهل الثقة والغيرة.

وبناءً على ما تقدم نوجه إليكم الأسئلة التالية:

أولاً: هل يجوز لأصحاب هذه المحلات أن يقوموا باستئجار النساء لتقديم الخدمة في هذه المحلات؟

ثانياً: هل يجوز لأصحاب العمارات والمجمعات أن يؤجروا عقاراتهم لأصحاب هذه المحلات، والحال ما ذكر؟

ثالثاً: ما الواجب على ولي الأمر - بأجهزته المختلفة- تجاه هذه الظاهرة الخطيرة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أولاً: تشغيل الفتيات على الصفة الواردة في الاستفتاء في هذه المحلات التي يرتادها المراهقون والشباب، ممنوع شرعاً.

ثانياً: تأجير المحال بغرض مزاولة هذه الألعاب المسؤول عنها (بلياردو،

<<  <  ج: ص:  >  >>