للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما في ذلك من مخالفةٍ لعقد الإيجار من جهة، ومخالفة لأمر ولي الأمر من جهة أخرى، وكلاهما ممنوع شرعاً.

أما الأول، فلحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون عند شروطهم» رواه البخاري (١).

وأما الثاني، فلقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: ٥٩]، وعليه فلو قام المنتفع من الشاليه بتأجيره خلافاً لما تقدم فإن أجرته تكون محرمة عليه، لأنها ناتجة عن تصرف ممنوع شرعاً، وما ترتب على الممنوع فهو ممنوع، للقاعدة الفقهية الكلية: (إذا فسد الشيء فسد ما في ضمنه وما بني عليه). والله أعلم.

[١٩/ ١٨٣ / ٥٩٨٥]

تأجير المستأجر منفعة العين المؤجرة رغم

تنازله عنها للمالك الأصلي

١٥٧٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أسعد، ونصُّه:

قمنا في عام ١٩٩٥ باستئجار شبرة بقيمة (١٤٠٠) ديناراً شهرياً، ولم نتمكن من الانتفاع بها فرأينا التخلص منها ببيعها (بمعنى استلام خلو عنها)، وتعذر إيجاد مشترٍ، مع استمرار تحملنا الخسارة الشهرية، لذا لم نجد بداً من تأجيرها بمبلغ (٢٧٥٠) ديناراً باتفاق مع طرف ثالث بالقبول والرضا بين طرفين، ولوجود نص في عقد التأجير مع المالك بعدم التأجير من الباطن إلا بموافقة المالك


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>