للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما إذا مات في سفينة غُسِّل وكُفِّن وصُلِّي عليه، ثم أُلقي في البحر إن لم يكن قريباً من البر؛ بأن كان بينه وبين البر مدة يتغيّر بها الميت، فإن كان قريباً من البر انتُظر به ليُدفن في البر.

ويُستحب لدى عامّة الفقهاء التعجيل في تجهيز الميّت، ودفنه بعد التيقّن من موته؛ لِمَا ثبت أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لمّا عاد طلحة بن البراء رضي الله تعالى عنه قال: «إني لا أرى طلحة إلَّا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به، وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» رواه أبو داود (١)، والصارف عن وجوب التعجيل: الاحتياط للروح، لاحتماله الإغماء ونحوه، ولما رُوي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»، متفق عليه (٢). والله أعلم.

[١٥/ ١٢٧ / ٤٦٥٧]

[تجهيز الميت وإيفاء الدين من التركة]

٦١٧ - حضر أمام اللجنة السيد / زيدان، وقدم الاستفتاء التالي:

أرجو من السادة في لجنة الفتوى إفتائي في الموضوع التالي:

توفي عمي (أخو أبي لأمه) قبل شهر تقريباً، وترك ميراثاً مكوَّناً من عقار ومال (دين له عليّ وعلى الآخرين)، ولم يترك وصية، وليس له زوجة ولا ولد ولا بنت ولا أم ولا أب، ولا إخوة أشقاء.


(١) رقم (٣١٥٩).
(٢) البخاري (رقم ١٣١٥)، ومسلم (رقم ٩٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>