للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة الوصية]

٧٥٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

هل على مال الوصية بالثلث زكاة؟

وجزاكم الله خيراً،،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

ثلث المال الموصَى به للخيرات لا زكاة فيه، أما الموصَى به لأشخاص معينين فتجب الزكاة فيه على الموصَى لهم من تاريخ انتقال الموصى به إليهم، إذا استجمع الموصى به شروطَ الزكاة الشرعية، من الحول والنصاب وغير ذلك، وذلك بعد ضمه إلى أموالهم الزكوية الأخرى التي من جنسه. والله أعلم.

[١٨/ ١١٧ / ٥٥٨٠]

[انقطاع حول الزكاة بالموت]

٧٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / راشد، ونصُّه:

ورث رجلٌ مالاً من والدته، وقد تأخرت إجراءات استلام هذه الأموال مدِّةَ شهرين، مع أن والدته معتادة على أن تزكِّيَ أموالها ولكنها توفيت قبل أن يحول الحول على هذا المال، ولكنّ الحول حال بعد أن استلم هذا الرجل هذا المبلغ؛ فهل يجب في هذا المال زكاة؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دامت الأم قد ماتت قبل انتهاء حول الزكاة فلا زكاة عليها في هذا الحول؛ لأن المال قد انتقل بالوفاة إلى ورثتها ولم يبقَ لها، ثم على كل وارث زكاةُ ما

<<  <  ج: ص:  >  >>