للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهي خاصة بالأصناف الثمانية التي ذكرتها الآية الكريم، وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠]، وليس بناء وترميم المساجد منها، وعليه اتفاق المذاهب الأربعة. والله أعلم.

[١٢/ ١٠٤ / ٣٦١٣]

بناء مسجد للأقليّات الإسلاميّة من الزكاة

٨٢٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / لجنة خيرية، ونصُّه:

يتساءل كثير من الإخوان عن موضوع إمكانية صرف زكاة أموالهم على إنشاء مساجد للمحتاجين في الهند والبلدان الآسيوية التي توجد فيها أقليات إسلامية؛ هل يجوز صرف هذه الأموال على إنشاء هذه المساجد؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز صرف بعض أموال الزكاة لبناء وترميم المساجد في البلدان التي فيها أقليات إسلامية، إذا كان ذلك ضرورياً لنشر الإسلام بين غير المسلمين، أو تثبيت الإسلام في نفوس المسلمين الجدد، وعصمتهم من التنصير والإلحاد من بند «في سبيل الله»، ولا يجوز صرف شيء منها لبناء المساجد أو ترميمها في بلاد المسلمين، أو البلاد غير الإسلامية التي فيها أكثرية مسلمة؛ لأن ذلك خارج عن مصارف الزكاة. والله أعلم.

[١٣/ ٨٩ / ٣٩٩٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>