للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لقد حدث ما يلي:

أولاً: قبل سبع سنوات أثناء الغزو العراقي، اختلفنا وتشاتمنا، وقال لي كلمة قبيحة فرددتها عليه، وطلبت الطلاق فطلّقني، ولم يحدث ضرب.

وسألتها اللجنة:

- هل كان غضبان بحيث فقد أعصابه؟

- فأجابت بالنفي، وأفادت أنها سألت شيخاً فاحتسبها، وأن زوجها عاشرها في فترة العِدّة.

ثانياً: قبل ثلاث سنوات، كنا في عمان، وحدث خلاف بين زوجي وأخي، ثم ذهب إلى أخي الآخر وقال له عني: (تعتبر طالقاً إذا راحت إلى بيت أخيها ومُحرَّمة عليّ) وكرر كلامه هذا، لكني ذهبت دون علمه، وفي الكويت اعترفت له بذلك، فقال لي: (إذا ما كنت طالقاً، الآن أنت طالق ومُحرَّمة عليّ إلى يوم الدين).

ثم تواجه الزوجان داخل اللجنة التي سألت الزوج عن الطلقة الأولى، فأصرَّ على عدم الاعتراف بها، وأنه لا يتذكر أنه طلق، وأفادت الزوجة أنها لم تخبره بالأمر بعد أن سألت الشيخ.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يقع بما صدر من المستفتي في المرة الأولى -بحسب قوله الأول- طلاق، لأنه طلاق مُعلَّق على شرط لم يقصد به الطلاق، وبما أن المحلوف عليه حصل فالواجب على الزوج كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، وما دام قد كرَّر ذلك ثانيةً مثله فإن عليه كفارة يمين أخرى، وفي المرة الثانية يُعدُّ قوله ظهاراً لا طلاقاً، فإذا أراد الزوج الرجوع إليها فعليه الكفارة قبل الرجوع إليها؛ وهي:

<<  <  ج: ص:  >  >>