١٠٠٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سالم، ونصُّه:
جامعت زوجتي في نهار رمضان، وأنا صائم، وكنت عالماً بأنه مفطِّر، غير أني لا أعلم ما يترتب عليَّ به من كفارة؛ فهل أعذر بجهلي هذا، أم تلزمني الكفارة؟ وإذا لزمتني فهل لي أن أكفر بالإطعام بدل الصيام؛ لأنني أجد مشقة شديدة في الصيام، إلا إذا انقطعت عن العمل من أجله، وهذا فيه مشقة أيضاً لحاجتي إلى العمل. أفتونا مأجورين.
[أجابت اللجنة بما يلي]
معاشرة الزوج زوجته، عامداً، وبرضاها، بعد طلوع الفجر في رمضان، وهو يعلم بطلوعه، فإن عليهما الكفارة صيام شهرين متتابعين بحيث لو أفطر أحدهما -أي في أثنائهما- فعليه أن يبدأ صيام الشهرين من جديد مرة أخرى؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله هلكت. قال:(ما لك)؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (تجد رقبة تعتقها)؟ قال: لا. قال:(فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين)؟ قال: لا. قال:(فهل تجد إطعام ستين مسكيناً) قال: لا. قال: فمكث النبي -صلى الله عليه وسلم-، فبينما نحن على ذلك، أُتيَ النبي -صلى الله عليه وسلم- بعَرَق فيها تمر -والعَرَق: المِكْتَل- قال:(أين السائل؟) فقال: أنا. قال:(خذ هذا فتصدق به)، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحَرَّتَيْن-أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال:(أطعمه أهلك)» متفق عليه (١). علماً أن يومي العيدين وأيام التشريق الثلاثة التي تلي