للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التوبة: ٦٥ - ٦٦]، وتستوي في ذلك الأقوال والأفعال، ونص بعض الفقهاء على أنه لا يكتفى من المستهزئ بمجرد التوبة، بل لا بد من تأديبه وتعزيره لزجره عن ذلك.

فإن كان المستهزئ بسفر المرأة بصحبة مَحْرم عالماً بأنه حكم شرعي ثابت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ كان مرتداً ووجبت استتابته. والله اعلم.

[٩/ ٢٧ / ٢٥٥٢]

[الاستخفاف بأحكام الدين]

٧٢ - عرض على الهيئة طلب الدراسة المقدَّم من الأمين العام لمجلس الوزراء، ونصُّه:

نرفق لكم طيَّه نسخة من الاقتراح لمشروع بقانون في شأن احترام حرمة الأديان المقدَّم من السادة أعضاء مجلس الأمة، برجاء التكرم بدراسته، وموافاتنا برأي وزارتكم، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.

- ثم اطلعت الهيئة على مواد الاقتراح بقانون في شأن احترام حرمة الأديان، وشعائر الدين الإسلامي، المكون من خمس مواد هي:

«مادة أولى»

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والطرد من الخدمة، مهما كانت رتبته العسكرية، كل من بدر منه بالقول أو بالفعل ما يتضمن سخرية أو تحقيراً أو تصغيراً للدين الإسلامي، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو شعائره أو في طقوسه أو في تعاليمه، أو الازدراء بها أو تحريفها، أو بمنع المظاهر المتعلقة بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>