للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للحج وعاجزة عنه عجزاً دائماً يجب عليها أن تستنيب غيرها إذا كانت تقدر على ذلك مالياً، ويشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه، ويسقط عنها الفرض بذلك. والله أعلم.

[٢٠/ ١١٣ / ٦٣١٥]

[انشغال أم بولدها المعاق عن الحج]

١٠٢٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / عثمان، ونصُّه:

امرأة عمرها ستون سنة ولم تحج بعد، وهي مشغولة بولدها البالغ من العمر ٣٥ سنة، وهو معاق جسدياً وعقلياً، ويحتاج إلى رعاية دائمة من قبل أمه في تغذيته والقيام بغسله وتنظيفه وإدخاله الخلاء وبكل شؤونه، على أنه لا يتقبل من غير أمه، حتى إنهم لا يستطيعون أخذه إلى الخلاء، فأمه تقوم بتحسين رأسه كل فترة، وهو عاجز أيضاً عن الكلام.

السؤال الأول: هل تكلف هذه المرأة بالحج؟

السؤال الثاني: إذا لم يجب عليها الحج، واعتبرت عاجزة شرعاً؛ فهل يندب الحج لها في هذه الحالة، ويندب لها تكلُّف المشقة أم يسقط الندب لحق الولد في الرعاية؟

السؤال الثالث: هل يجوز لها أن تنيب من يحج عنها أم أنه يمتنع لاحتمال وفاة ولدها قبلها مع تمكنها بعد ذلك، أو يُحَجُّ عنها بعد وفاتها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا لم تستطع هذه المستفتية تأمين رعاية ابنها هذا في مدة غيبتها عند أحد،

<<  <  ج: ص:  >  >>