١٩٨٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية في جنوب أفريقيا، ونصُّه:
أوقف مسلم جميع ماله حال حياته لورثته، ولم يعين مدة الوقف، ومات جميع فروعه وأصوله ولا يوجد أحد منهم؛ فهل يقع ماله فيئاً للمسلمين؟ وما العمل إذا وقف على فعل خيري ثم انقرض هذا الفعل؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
إذا لم يعيِّن الواقف لوقفه فترة كان وقفاً مؤبداً، يتعاقب عليه المستحقون بحسب شرط الواقف، فإذا انقرض الموقوف عليهم المنصوص عليهم في صك الوقف؛ انتقل الوقف الذري إلى وقف خيري، ينفق ريعه في وجوه البر والخير، فإذا كان خيرياً من أصله انتقل الريع إلى خيرات أخرى مقاربة للأولى، ولا يكون فيئاً في كل الأحوال. والله أعلم.
[١٣/ ١٦٠ / ٤٠٦٤]
- المطالبة بانتقال غلة الوقف إلى ذرية الموقوف عليهم بعد وفاتهم
- زيادة غلة الوقف عن حاجة المسجد الموقوف
١٩٨٤ - حضر إلى اللجنة السيد / عادل، وقدم الاستفتاء التالي:
أوقفت نورة عمارة على بنتيها (هيا) و (لطيفة)، ومن بعدهما على عمارة مسجد العبد الرزاق؛ كما هو مبين في الحجة المرفقة، والآن ريع الوقف يزيد عن حاجة المسجد فالأولى رجوعها على الذرية؛ حيث إن الحجة الوقفية نصت على شقين؛ الأول ذري والثاني خيري على المسجد، لا سيما وأن في الذرية مطلقات