للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجينات أصلاً؛ سواء أكانت نتيجته قطعية أم ظنية، والله أعلم.

[١١/ ٣٣٢ / ٣٤٣٥]

[قرابة ابن الأخت]

٢٤٧٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المؤجل المقدَّم من السيد / حسن، ونصُّه:

ما هي الأحكام الشرعية المترتبة على قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «ابن أخت القوم منهم» (١) [رواه البخاري]، وفي رواية: «ابن أخت القوم من أنفسهم» (٢).

[أجابت اللجنة بما يلي]

كان العرب في الجاهلية يعدون ابن الأخت وابن البنت من الغرباء ولا ينسبونهما إلى العشيرة، على خلاف ابن الأخ وابن الابن، حتى قال شاعرهم:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا •• بنوهن أبناء الرجال الأباعد

فجاء هذا الحديث الشريف لتغيير هذه النظرة الخاطئة، وإثبات أن ابن الأخت من القوم والعشيرة وليس غريباً عنها كما يظنون، وطبقاً لذلك فقد أثبت الفقهاء لابن الأخت كثيراً من الأحكام الشرعية المترتبة على القرابة، منها:

١ - المحرميّة؛ فلا يحل للمرأة الزواج من ابن أختها؛ كابن أخيها تماماً، ويحل له الخلوة بها، والسفر معها، والنظر إليها فيما سوى العورة ...

٢ - الإرث؛ فإن ابن الأخت من ذوي الأرحام، وهم من الوارثين بعد


(١) البخاري (رقم ٦٧٦٢)، ومسلم (رقم ١٠٥٩).
(٢) البخاري (رقم ٦٧٦١) بلفظ: «مولى القوم»، وفي النسائي (رقم ٢٦١٠) باللفظ المذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>