للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز عند الجمهور رمي الجمار قبل الزوال في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق (وهو اليوم الثاني والثالث من أيام النحر)، وروي عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث (من أيام النحر) بعد الزوال، فإن رمى قبله جاز (البدائع ٢/ ١٣٧)، وهو رواية عن الحنابلة. والله أعلم.

وتوصي اللجنة الحجاج وحملات الحج بعدم التزاحم عند رمي الجمرات بعد الزوال مباشرة، ولا ينبغي الإصرار على ذلك؛ لما يترتب عليه من الضرر ما دام وقت الرمي متسعاً إلى ما قبل فجر اليوم التالي؛ رفقاً بالمسلمين وصيانة للأرواح.

[٢٢/ ١٢٠ / ٦٩٦٦]

[ترك رمي الجمرات]

١٠٨٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه:

كانت خطة الحملة في الحج هو التأخر لثالث أيام التشريق، ثم غيروا رأيهم فجأة لرغبة الحجاج في التعجل .. ذهب بعض النساء إلى السوق على أساس أنهنَّ سيرمين جمرات ثاني أيام التشريق في الليل .. فلما جئن في وقت المغرب فوجئن بتعجل الحملة؛ فماذا يفعلن في تلك الحالة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يلزم النساء اللائي كنَّ في السوق وحضرن وقت المغرب ولم يرمين جمرات اليوم الثاني من أيام التشريق، يلزم كل واحدة منهن دم ينحر بمكة ويوزع على فقرائها، فإن كانت هذه الحالة قد حدثت في الماضي ينحرن الفدية الواجبة جزاء

<<  <  ج: ص:  >  >>