للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محظوراً من محظورات الإحرام، يجبر بدم، والله أعلم.

[٩/ ١٢٤ / ٢٦٢٠]

[حزام للمحرم لحمل لوازمه]

١٠٦٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

لدي اختراع تحت اسم (المتاع)، وهو عبارة عن حقيبة معلقة بحزام يلف على وسط المحرم، ويضع في داخلها نعالاً ضخماً خصيصاً له، أو يضع فيها ما يشاء لاستخدامه أثناء إحرامه.

السؤال: هل يجوز استخدامه داخل الحرم الشريف وغيره أثناء الإحرام رغم أنه يستخدم في صناعته خيوط؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع من استخدام هذا الحزام في حالة الإحرام للرجل والمرأة ولو كان مخيطاً، ما دام لحاجة المحرم الشديدة من حمل نقوده وحذائه الطاهر الضروريين له، ولا يعد ذلك مخلاً بشروط الإحرام سواء استعمل ذلك في المسجد الحرام أو غيره. والله أعلم.

[٢٠/ ١١٦ / ٦٣٢٠]

- ستر قدمي المحرم المشوهتين بالصدفية

- لبس جورب القدمين ممنوع على المحرم

١٠٦٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / هاني، ونصّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>