للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

التعامل بمهنة الصرافة، أو تسليم أموال الصرافين للعمل بها بنسبة من الربح جائز شرعاً، على أن تكون الخسارة على صاحب المال فقط، والعامل يخسر جهده فقط، بشرط أن يكون تعامل الصرَّاف على الحلول والتقابض الفوري، وليس على التأجيل أو التأخير.

وبناءً على ذلك فإن أصل التعامل على النحو المبين في السؤال جائز شرعاً، مع إلغاء شرط كون الخسارة مناصفة، بل تكون كلها على صاحب المال، وإذا علم صاحب المال أن الصرَّاف يتعامل بالأجل فعليه الانسحاب من التعامل معه.

وإذا علم أنه يعطيه أقل من حقه فله المطالبة والمحاسبة لاستكمال حقه.

ويجوز استثمار الأموال من طريق شخص آخر يتعامل مع الصراف إذا كان ما يعطيه لهذا الشخص نسبة من الربح؛ لأنه من قبيل شركة المضاربة الثانية، أما إذا كان يعطيه مبلغاً مقطوعاً فلا يجوز شرعاً. والله أعلم.

[٦/ ١١٣ / ١٧٩٦]

[احتساب الربح والخسارة عند الانسحاب من المضاربة]

١٦٨٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أبي حمزة، ونصُّه:

اشتركت في شركة تجارة ومقاولات بمبلغ (٢٥. ٥٠٠$) خمسة وعشرين ألف دولار وخمسمائة دولار، ويوم اشتراكي سألت المدير المالي: إذا رغبت بسحب المبلغ فماذا أفعل؟ قال: تقدَّم طلباً قبل ثلاثة أشهر، وبعد مرور سنة وثمانية أشهر رغبت بسحب المبلغ لاحتياجي له؛ حيث اشتريت قطعة أرض،

<<  <  ج: ص:  >  >>