للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زنى المعتدة من خلع]

٢٣٧٧ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد العزيز، وقدم الاستفتاء التالي:

أرجو الإجابة عن هذين السؤالين:

١ - امرأة زنت أثناء عدتها من خلع، فهل لها أن تتزوج بمن زنى بها أثناء عدتها؟

٢ - امرأة زنت وهي في عصمة زوجها، فهل يجوز أن تتزوج بمن زنى بها بعد أن طلقها زوجها عن طريق الخلع؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الزنا من أشد المحرمات في الإسلام وجزاؤه الحدُّ، أما زواج الزانية من الزاني بعد طلاقها من زوجها ومضي عدتها، فجائزٌ عند أكثر الفقهاء إذا استوفى شروطه الشرعية، سواء تم الزنا في أثناء الزوجية أو في أثناء العدة أو في غير ذلك، أما زواج الزاني منها أثناء العدة؛ فغير صحيح بالاتفاق، وذهب المالكية إلى أن الرجل إذا أفسد امرأة متزوجة على زوجها بقصد زواجه منها؛ فطلَّقها زوجها بسبب ذلك؛ فليس له الزواج منها وإن كان ذلك بعد مُضِيِّ عدتها عقوبة له، ومعاملة له بنقيض قصده، فإذا عقد عليها ألزمه القاضي بفسخ الزواج قبل الدخول وبعده. والله أعلم.

[١٧/ ٢٨١ / ٥٤٠٢]

[مطالبة المعتدة بأجرة سكن أقامت فيه]

٢٣٧٨ - حضرت إلى اللجنة السيدة / شادية، وقدمت الاستفتاء التالي:

<<  <  ج: ص:  >  >>