للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الموت بالسيارة بدون تعد ولا قصد]

٣٠٥٢ - حضر إلى اللجنة السيد / حبيب، وقدَّم الاستفتاء الآتي:

أنا سائق تاكسي، فمنذ ٤ سنوات تقريباً ركب معي ٧ ركاب من العبدلي إلى الكويت، وبينما نحن في الطريق انفجرت إحدى العجلات الخلفية، وانقلبت السيارة، فمات أحد الركاب وهي امرأة، ورفعت القضية إلى المحكمة، وصدر الحكم عليّ بالبراءة. ولكن سؤالي هو: هل عليّ دية أو كفارة؟

وبناء على كلامه بأنه لا تقصير منه مطلقاً ...

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا كفارة عليه؛ لعدم قصد الفعل ولا النتيجة. والله أعلم.

[٣/ ٣٨١ / ١٠٠٥]

- كفارة قتل غير المسلم خطأ

- من لا يستطيع صيام شهرين متتابعين

٣٠٥٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / وليد، ونصّه:

وقع لي حادث مروري تسببت في مقتل شخص بالخطأ مع العلم أن ديانة هذا القتيل هي المسيحية، وقد أفتى لي شخص أنه يجب عليّ دفع الدية مع صيام شهرين، وقد تم بالفعل دفع الدية، ثم قمت بصيام ما يقارب ٢٥ يوماً، ثم أتى شخص آخر فقال لي: ما دام أن ديانة القتيل المسيحية؛ فلا يجب عليك الصيام، وبالفعل قطعت صيامي، ولكن مع مرور الزمن أتى شخص آخر، وذكرني بأنه يجب عليّ الصيام سواء أن ديانة القتيل كانت المسيحية أو الإسلام، وأنا الآن في

<<  <  ج: ص:  >  >>